رضا مختاري / محسن صادقي
2137
رؤيت هلال ( فارسي )
منهل لا يثبت هلال شهر رمضان ولا هلال غيره بشهادة عدل واحد ؛ وفاقا لأكثر الأصحاب ، وخالف فيه سلّار فاكتفى بشهادة عدل واحد في ثبوت هلال رمضان وأوجب في هلال شوّال شهادة عدلين . « 1 » وهو ضعيف . للقول الأوّل وجوه : منها : الأصل . ومنها : العمومات الدالّة على أنّه لا يثبت الهلال إلّا بالرؤية ، خرج منها ما إذا شهد العدلان به بالدليل ، وقد تقدّم إليه الإشارة ، ولا دليل على خروج محلّ النزاع فيبقى مندرجا تحتها . ومنها : العمومات المانعة من العمل بالظنّ وغير العلم من الكتاب والسنّة . ومنها : عموم مفهوم الحصر والشرط في جملة من الأخبار المتقدّمة ؛ فإنّ مقتضاه عدم كفاية شهادة العدلين . ومنها : أنّه نبّه في الغنية على دعوى الإجماع على عدم كفاية شهادة العدل الواحد قائلا : ويقوم مقام رؤية الهلال شهادة العدلين مع وجود العوارض من غيم أو غيره ، ومع انتفائها شهادة خمسين ، فإن فقد الأمران وجب تكميل عدّة شعبان ثلاثين يوما ، ثمّ يصوم بنيّة الفرض بدليل الإجماع المكرّر . « 2 » وتعضد ما ادّعاه في الجملة الشهرة العظيمة التي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف في المسألة ، فتأمّل . وللقول الثاني وجوه : منها : عموم ما دلّ على وجوب العمل بخبر العدل من نحو قوله تعالى : إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ « 3 » الآية ؛ إذ لا شكّ في أنّ الشهادة خبر . وقد يجاب عمّا ذكر بالمنع من أصالة وجوب العمل بخبر العدل في موضوعات الأحكام
--> ( 1 ) . المراسم ، ص 96 . ( 2 ) . غنية النزوع ، ص 135 . ( 3 ) . الحجرات ( 49 ) : 6 .